المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع استملاك مساحة إضافية لإنشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة بعلبك العقارية (محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12561 08/06/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن
اعتبار الاشغال العائدة لمشروع استملاك
مساحة اضافية لانشاء محطة تحويل 220 كيلوفولت/
توتر متوسط في بعلبك من المنافع العامة,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع استملاك مساحة إضافية لإنشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة بعلبك العقارية (محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 1239 من منطقة بعلبك العقارية المبينة على الخريطة رقم 04136E واللائحة رقم 05136E المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ايوب حميد