المادة 1
مادة 1: يسقط حق السادة الواردة أسماؤهم في اللائحة المرفقة بهذا القرار في اللوحات السياحية العمومية ولوحات الشاحنات العمومية المخصصة لهم وذلك لعدم قيامهم بتسديد أي مبلغ من قيمة تلك اللوحات.
قرار Decision No. 493 08/06/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994
وتعديلاته (وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول),
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501 تاريخ
13/03/1995 (تحديد اصول تقديم الطلبات والمستندات
المطلوبة والشروط الواجبة للحصول على لوحة
عمومية) وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 263/أد تاريخ 31/10/1995
(تنظيم الاصول الادارية والقانونية لتنفيذ
تقسيط ثمن اللوحات العمومية) لا سيما المادة
الاولى منه,
بناء على كتاب وزير المالية رقم 22610 تاريخ
16/03/2004,
بناء على اقتراح رئيس ومدير عام هيئة ادارة
السير والاليات والمركبات,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسقط حق السادة الواردة أسماؤهم في اللائحة المرفقة بهذا القرار في اللوحات السياحية العمومية ولوحات الشاحنات العمومية المخصصة لهم وذلك لعدم قيامهم بتسديد أي مبلغ من قيمة تلك اللوحات.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 8 حزيران 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر