المادة 5
أصول التصديق من قبل سلطة الوصاية:
1 ـ على سلطة الوصاية أن تبت بالمقررات الخاضعة لتصديقها خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ تبلغها هذه المقررات.
2 ـ تعتبر المقررات الخاضعة للتصديق مصدقة حكما بانتهاء هذه المهلة.
3 ـ إذا احتاجت سلطة الوصاية إلى طلب إيضاحات خطية إضافية أو مستندات بشأن المقررات الخاضعة لتصديقها, تجدد المهلة لمرة واحدة, وذلك ابتداء من تاريخ ورود هذه الإيضاحات والمستندات.