The whole text

مرسوم رقم 12631 تاريخ 16/06/2004 In force

المادة 5

المادة 5

أصول التصديق من قبل سلطة الوصاية:

1 ـ على سلطة الوصاية أن تبت بالمقررات الخاضعة لتصديقها خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ تبلغها هذه المقررات.

2 ـ تعتبر المقررات الخاضعة للتصديق مصدقة حكما بانتهاء هذه المهلة.

3 ـ إذا احتاجت سلطة الوصاية إلى طلب إيضاحات خطية إضافية أو مستندات بشأن المقررات الخاضعة لتصديقها, تجدد المهلة لمرة واحدة, وذلك ابتداء من تاريخ ورود هذه الإيضاحات والمستندات.

المادة 5 من مرسوم رقم 12631 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245361/article/5/