The whole text

نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني In force

المادة 12

المادة 12

الأعمال المحظرة:

يحظر على المستخدم أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما:

1 ـ أن يلقي أو ينشر دون إذن خطي من رئيس الهيئة خطبا أو مقالات أو تصريحات أو مؤلفات في أي شأن كان.

2 ـ أن يضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب.

3 ـ أن يمارس أية مهنة تجارية أو صناعية أو أية مهنة أو حرفة مأجورة أخرى في ما عدا التدريس في أحد معاهد التعليم العالي أو إحدى مدارس التعليم الثانوي أو المهني والتقني أو معاهد تدريب العاملين في الطيران, شرط الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الهيئة وعلى ضوء سائر الشروط المحددة لموظفي الدولة, وفي ما عدا سائر الحالات التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة, أو أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مغفلة أو شركة توصية مساهمة, أو أن تكون له مصلحة مادية مباشرة أو بواسطة الغير في ما تقوم به الهيئة من أعمال أو في مؤسسة خاضعة لرقابته أو لرقابة الهيئة.

4 ـ أن يجمع بين وظيفته أو الوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف.

5 ـ أن يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة أو يكون له علاقة بها.

6 ـ أن يلتمس أو يقبل توصية ما, أو أن يلتمس أو يقبل مباشرة أو بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشغلها, هدايا أو إكراميات أو منحا من أي نوع كانت.

7 ـ أن يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها أثناء قيامه بوظيفته, حتى بعد انتهاء مدة خدمته, إلا إذا رخصت له الهيئة خطيا بذلك.

8 ـ أن ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة أو يشترك بتنظيمها مهما كانت الأسباب والدوافع.

المادة 12 من نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني https://lebaneselegislation.com/law/245362/article/12/