المادة 15
الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب:
1 ـ يتقاضى المستخدم الموقوف عن العمل استنادا إلى المادتين 53 و54 هذا المرسوم نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ إبلاغه القرار القاضي بتوقيفه عن العمل أو اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل إذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه نص القرار المذكور ولا يدفع له النصف الآخر إلا إذا تمت تبرئته من التهمة المنسوبة إليه أو حكم عليه بإحدى عقوبات الدرجة الأولى المنصوص عنها في المادة 53 من هذا المرسوم.
2 ـ يتقاضى المستخدم الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه, ولا يدفع له النصف الآخر إلا إذا منعت محاكمته أو برئ أو حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس.