المادة 18
دوام العمل:
أ ـ يحدد دوام العمل في الهيئة باثنتين وأربعين /42/ ساعة في الأسبوع.
ب ـ يتم إقرار مبدأ توقيت دوام العمل المذكور في الفقرة (أ) أعلاه من قبل مجلس الإدارة وفقا لمتطلبات العمل وظروفه.
ج ـ يتم تحديد أوقات دوام العمل الخاص بكل وحدة وبكل من العاملين في الهيئة بقرار من الرئيس.