The whole text

نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني In force

المادة 20

المادة 20

شروط العمل الإضافي:

يمكن منح المستخدمين تعويضا عن ساعات العمل المحددة في البند (ج) من المادة 18 وفقا للشروط التالية:

1 ـ أن يكون النظام المطبق في الوحدة المختصة يفرض العمل باستمرار أثناء الدوام وخارجه, وفقا لما يقرره مجلس الإدارة, بناء على اقتراح رئيس الوحدة بحسب طبيعة عملها والمهام الموكولة إليها.

2 ـ أو أن يكون العمل الإضافي غير داخل في المهام الأساسية للمستخدم على أن يكون من شأنه أن يؤدي إلى

تعجيل أو تسهيل إنجاز عمل الوحدة وزيادة إنتاجيتها, وأن يكون التكليف مبنيا على حاجة ملحة محددة بتقرير من رئيس الوحدة.

3 ـ أو أن يكون العمل الإضافي داخلا في المهام الأساسية الموكولة للمستخدم بحكم وظيفته, وأن يكون ملحا ويتوجب القيام به من قبل المستخدم نفسه, وأن يقرر ذلك الرئيس بناء على تقرير مفصل من رئيس الوحدة المختصة مبني على ضرورات تأمين المصلحة العامة وإنجاز العمل المطلوب بالسرعة اللازمة وضمن المهلة المقررة.

4 ـ أن لا يتجاوز عدد الساعات الإضافية السبعين ساعة في الشهر كحد أقصى, وأن لا تتجاوز مدة التكليف ثلاثة أشهر

على الأكثر قابلة للتجديد بحسب مقتضيات العمل.

5 ـ أن يكون الاعتماد اللازم لتأمين العمل الإضافي مؤمنا في موازنة الهيئة.

6 ـ أن يصدر التكليف بالعمل الإضافي بموجب قرار من رئيس الهيئة قبل المباشرة بالعمل الإضافي, وأن يتضمن هذا القرار اسم المستخدم المكلف بالعمل الإضافي ووظيفته ونوع العمل المكلف به ومكان أداء العمل وأوقات أدائه ومدة التكليف.

المادة 20 من نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني https://lebaneselegislation.com/law/245362/article/20/