المادة 26
التعويض الخاص:
1 ـ يتقاضى مستخدمو الهيئة الذين يرتبط عملهم بصورة مباشرة بسلامة الطيران المدني, تعويضا خاصا بنسبة لا تتعدى 30% (ثلاثين بالمئة) من الراتب الأساسي الشهري الأخير.
يدفع كل ستة أشهر بعد الخامس عشر من شهر حزيران والخامس عشر من شهر كانون الأول من كل سنة وذلك عن فترة الستة أشهر المنصرمة.
2 ـ يحدد مجلس الإدارة, بناء على اقتراح الرئيس, والموظفين الذين يستفيدون من هذا التعويض ونسبته.