The whole text

نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني In force

المادة 36

المادة 36

الإجازات الإدارية:

1 ـ يحق للمستخدم بعد انقضاء سنة على تعيينه, وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية, أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما.

2 ـ يجوز أن تتراكم الإجازات لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

3 ـ على كل مديرية في الهيئة أن تنظم مواعيد إجازات المستخدمين التابعين لها بشكل يضمن استمرار العمل فيها.

4 ـ يستفيد المستخدم من تعويض يوازي راتب يوم عمل ونصف عن كل يوم إجازة إدارية إذا لم يوافق الرئيس على استفادته من هذه الإجازة لأسباب تتعلق بمقتضيات الخدمة وبتأمين استمرارية العمل في الهيئة.

5 ـ لا يسري مفعول الصرف من الخدمة إلا بعد انتهاء مدة الإجازات الإدارية التي يستحقها المستخدم أو إعطائه التعويض المناسب عنها.

المادة 36 من نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني https://lebaneselegislation.com/law/245362/article/36/