المادة 42
النقل:
1 ـ يجوز نقل المستخدم من وحدة إلى أخرى أو ضمن الوحدة ذاته على ألا يؤدي النقل إلى زيادة في الراتب.
2 ـ يشترط في النقل أن تكون الوظيفة التي يراد نقل المستخدم إليها شاغرة في الملاك ومرصدا لها اعتماد في الموازنة وأن تتوفر فيه الشروط المفروضة للتعيين فيها باستثناء شرط السن.
3 ـ يتم النقل بقرار معلل من الرئيس على أن يكون مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة.