The whole text

نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني In force

المادة 48

المادة 48

شروط الوضع خارج الملاك:

1 ـ يجوز وضع المستخدم مؤقتا خارج ملاك الهيئة لأجل إلحاقه بإحدى المنظمات أو الهيئات أو المؤسسات الإقليمية أو الدولية المتخصصة.

2 ـ ينقطع المستخدم الموضوع مؤقتا خارج ملاك الهيئة عن تقاضي رواتبه, ويحتفظ بحقه في التدرج في ملاك الهيئة وبحقه في تعويض الصرف شرط استمراره في دفع المقتطعات الشهرية المتوجبة على راتبه الأساسي.

3 ـ يوضع المستخدم مؤقتا خارج ملاك الهيئة, وبناء على طلبه, بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الإدارة, على أن يحدد فيه مدة الوضع خارج الملاك, كما يحق للهيئة أن تلغي هذا التدبير في أي وقت.

4 ـ يتقاضى المستخدم راتب الوظيفة الجديدة التي التحق بها أو التعويض المخصص لها.

5 ـ إذا تجاوزت مدة وضع المستخدم خارج الملاك ستة أشهر, اعتبرت الوظيفة الأصلية في ملاك الهيئة شاغرة, ويحق عندئذ للهيئة أن تستخدم خلفا له على أن تبلغه رغبتها في ذلك, وتخيره بين الرجوع إلى وظيفته الأصلية أو بقائه خارج الملاك على أن يبلغ المستخدم قراره إلى الهيئة بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه.

المادة 48 من نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني https://lebaneselegislation.com/law/245362/article/48/