المادة 54
المرجع الذي يعود إليه حق فرض العقوبات المسلكية:
1 ـ يحق للرئيس المباشر أن يفرض عقوبة التأنيب.
2 ـ يحق للمدير في الهيئة أن يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز الستة أيام بناء على اقتراح خطي من الرئيس المباشر للمستخدم.
3 ـ يحق لرئيس الهيئة أن يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وذلك بناء على اقتراح خطي من المدير.
4 ـ يحق للرئيس أن يفرض عقوبة تأخير موعد التدرج لمدة ستة أشهر على الأكثر ضمن الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 33 .
5 ـ يحق لكل مرجع من المراجع المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة بعد أن يكون قد اتخذ العقوبة الداخلة في نطاق صلاحيته, أن يقترح على المرجع الصالح, اتخاذ عقوبة أشد.
6 ـ في الحالات المبينة أعلاه, وإذا كان استمرار المستخدم في العمل من شأنه أن يشكل إخلالا, عن قصد أو غير قصد, بالسلامة العامة أو بسلامة الطيران المدني, يحق للرئيس وقف المستخدم عن العمل لمدة لا تتجاوز 48 ساعة تمهيدا لاتخاذ الإجراء المناسب بحقه على أن يعلم مجلس الإدارة فورا بهذا التدبير.
7 ـ تفرض العقوبات من الدرجة الثانية بقرارات تصدر عن الهيئة العليا للتأديب المنصوص عليها في قانون الموظفين والتي يعود لها أيضا أن تفرض أية عقوبة من الدرجة الأولى فيما إذا تبين لها أن المستخدم لا يستحق عقوبة أشد, وذلك مع مراعاة الأصول التأديبية المتبعة لدى الهيئة المذكورة.
8 ـ تتم إحالة المستخدم على الهيئة العليا للتأديب بموجب قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح رئيس الهيئة.