المادة 59
الحالات التي يعتبر فيها المستخدم مستقيلا:
1 ـ يعتبر مستقيلا:
أ ـ المستخدم المعين أو المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار القاضي باستخدامه أو بنقله.
ب ـ المستخدم الذي ينقطع عن عمله بدون إجازة قانونية وبدون عذر مشروع ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ج ـ المستخدم الذي لا يستأنف عمله بعد إنقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء إجازته دون عذر مقبول.
د ـ المستخدم الذي يضرب عن العمل.
2 ـ تكرس الاستقالة في الحالات الآنفة الذكر بقرار صادر عن الرئيس.
3 ـ تطبق على المستخدم المعتبر مستقيلا أحكام الفقرتين 3 و4 من المادة السابقة, على أن يستخدم في حالة إعادته إلى الخدمة في الدرجة الأخيرة من رتبته.