The whole text

نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني In force

المادة 64

المادة 64

عدم الكفاءة في الأداء:

1 ـ يتثبت الرئيس من كفاءة المستخدمين فيما يعود لأدائهم وذلك استنادا لنظام تقييم الأداء الموضوع من قبل مجلس الإدارة ويقدم تقريرا سنويا في الأول من شهر أيلول من كل عام, ويضع لائحة بأسماء المستخدمين الذين يتبين من التقييم عدم كفاءتهم في الأداء خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وضع التقرير المتعلق بتقييم الأداء.

2 ـ يحال المستخدمون الذين يتثبت الرئيس, استنادا لنظام تقييم الأداء, من عدم كفاءتهم إلى لجنة مؤلفة من رئيس الهيئة رئيسا, والأعضاء التاليين: المدير الإداري, رئيس دائرة الشؤون القانونية, المدير المختص الذي يتبع له المستخدم.

3 ـ يصرف من الخدمة المستخدم الذي تقرر اللجنة المبينة في البند (2) من هذه المادة بأكثرية أعضائها أن أداءه كان دون المستوى المطلوب للقيام بموجبات الوظيفة.

4 ـ يعطى المستخدم المقرر صرفه من الخدمة استنادا لأحكام هذه المادة تعويضا يوازي:

ـ راتب شهر واحد إذا كان قد مضى على استخدامه مدة ثلاثة سنوات وما دون.

ـ راتب شهرين إذا كان قد مضى على استخدامه أكثر من ثلاث سنوات وأقل من ست سنوات.

ـ راتب ثلاثة أشهر إذا كان قد مضى على استخدامه أكثر من ست سنوات وأقل من اثنتي عشرة سنة.

ـ راتب أربعة أشهر إذا كان قد مضى على استخدامه اثنتا عشرة سنة فأكثر.

المادة 64 من نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني https://lebaneselegislation.com/law/245362/article/64/