المادة 67
احتساب التعويض:
1 ـ يحدد تعويض الصرف من الخدمة للمستخدم على أساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة, وراتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية الثلاثين, وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.
2 ـ من أجل تحديد قيمة الراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب تعويض الصرف, تضاف إلى الراتب الأساسي الأخير للمستخدم المعني نسبة واحد من أربع وعشرين من قيمة الدرجة الأخيرة عن كل شهر يكون المستخدم قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الأخير.
3 ـ من أجل احتساب تعويض الصرف يضرب الحاصل المبين في الفقرة (2) من هذه المادة بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالماية).
4 ـ يحسم من الراتب الأساسي للمستخدم:
أ ـ نصف راتب الشهر الأول من خدمته.
ب ـ 3% (ثلاثة بالماية) من الراتب.
ج ـ القسط الشهري الأول من كل زيادة تطرأ على الراتب.
5 ـ تحول هذه الحسومات إلى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في الهيئة ويخصص لتسديد تسويات تعويض نهاية الخدمة للمستخدمين المنتسبين إلى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم إلى هذا الفرع.
6 ـ يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
أما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق فيؤدى من صندوق الهيئة.