المادة 7
أصول تنظيم المباريات:
1 ـ يقر مجلس الإدارة شروط وأنظمة المباريات وموادها والقواعد الخاصة بتحديد درجة التعيين ضمن الهامش المحدد
في المادة 32 من مرسوم الهيكلية التنظيمية في الهيئة, وذلك بناء على اقتراح الرئيس وبعد تصديق سلطة الوصاية.
يجوز أن تنص هذه الأنظمة على منح علامات إضافية بحيث تضاف بعد النجاح وتعتمد في ترتيب الناجحين, على أن لا
تتجاوز:
ـ 15% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات أعلى من الحد الأدنى المطلوب أو
لديهم أكثر من عشر سنوات خبرة في المجال المطلوب.
ـ 10% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين من عاملي الهيئة والتعاقدين معها الذين لهم في الخدمة أكثر
من عشر سنوات.
2 ـ يحدد الرئيس مواعيد المباريات وأمكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها, والموعد الأقصى لاعلان النتائج على أن يعلن عن ذلك كله في وسيلتين إعلاميتين على الأقل أحدهما صحيفة يومية, ويجب أن لا تقل مهلة تقديم الطلبات عن عشرين يوما اعتبارا من تاريخ آخر إعلان تم نشره.
3 ـ يقفل باب قبول الطلبات قبل موعد إجراء المباراة بثلاثة أيام على الأقل.
4 ـ يعين الرئيس لجنة خاصة تضع لائحة بأسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة.
5 ـ يعين الرئيس أعضاء اللجان الفاحصة على أن يكون بعضهم من العاملين في الهيئة والبعض الآخر من العاملين
في القطاع العام أو في هيئات التعليم العالي أو أصحاب الاختصاص.
6 ـ تعلن نتيجة المباراة في مهلة لا تتعدى شهرا واحدا من تاريخ الانتهاء منها, على أن تعلق على لوحة الاعلانات في
مركز الهيئة فور جهوزها.
7 ـ يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة فقط من تاريخ إعلان نتائج المباراة ويكون لهذه اللائحة أفضلية خلال سنة على
اللائحة التي تليها, وتستنفد لائحة الناجحين مفعولها بانتهاء مدة السنة.
8 ـ يحق لمجلس إدارة الهيئة أن يلغي المباراة شرط أن يصدر قرار الإلغاء قبل إعلان النتائج.
9 ـ يحق للمستخدم في فئة ما أن يشترك في المباراة المؤهلة لأشغال وظيفة في الفئة التي تعلوها, على أن تتوفر
فيه الشروط الخاصة للاستخدام والمحددة في الجدول رقم 2 الملحق بمرسوم الهيكلية التنظيمية للهيئة.