The whole text

نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني In force

المادة 9

المادة 9

شروط التمرين:

1 ـ يبقى الناجحون في المباراة والمعينون في ملاك الهيئة متمرنين لمدة ستة أشهر في الدرجة التي عينوا فيها. ويعفى

من التمرين المستخدمون المشار إليهم في الفقرة 9 من المادة السابعة.

2 ـ تتولى كل مديرية في الهيئة تدريب المتمرنين التابعين لها وفقا للمبادئ العامة التي يحددها مجلس الإدارة.

3 ـ يثبت المتمرنون بقرار من الرئيس ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

4 ـ يمكن للرئيس صرف المتمرنين قبل انتهاء مدة التمرين أو في نهايتها, ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة أي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه أو من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل إذا حصل ذلك قبل التبليغ.

5 ـ إذا لم يقرر التثبيت أو الصرف عند نهاية مدة التمرين, فعلى المتمرن أن يطلب تثبيته في مهلة شهر, وعلى الإدارة

أن تستجيب لطلبه خلال مهلة مماثلة وإلا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه.

6 ـ تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.

المادة 9 من نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني https://lebaneselegislation.com/law/245362/article/9/