All legislation

مرسوم Decree No. 12810 30/06/2004

تصديق والغاء تخطيطات طرق في منطقتي الزلقا وعمارة شلهوب العقاريتين (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
12810
Date
30/06/2004
Official Gazette
Issue 36, 08/07/2004, p. 6778-6779
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12810 تاريخ 30/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9194/74 تاريخ

08/10/1974 (التصميم التفصيلي العام لمناطق

وطى عمارة شلهوب الزلقا جل الديب انطلياس

النقاش),

بناء على قرارات بلدية الزلقا وعمارة شلهوب

رقم 23/م و24/م ورقم 25/م تاريخ 14/04/2003

ورقم 28/م تاريخ 29/04/2003,

بناء على كتاب رئيس مجلس الانماء والاعمار

رقم 6489/1 تاريخ 08/09/2003,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

محضر رقم -48- تاريخ 08/10/2003,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات

والاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

17/06/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح التابع له المبين باللون الأخضر على الخريطتين رقم (1 و2) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقتي الزلقا وعمارة شلهوب العقاريتين (قضاء: المتن) وذلك استنادا إلى كتاب رئيس مجلس الإنماء والأعمار رقم 6489/1 تاريخ 8/9/2003 والذي يفيد بموجبه عن إمكانية استكمال الدراسة الموضوعة من قبل المديرية العامة للتنظيم المدني وابلاغها إلى جانب مجلس الإنماء والإعمار بعد تصديقها بمرسوم لأخذها بعين الاعتبار في الاوتوستراد الدائري قبل المباشرة بالتنفيذ.

المادة 2

مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 9194/74 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة رقم (1) المذكورة في المادة الأولى أعلاه, وذلك في منطقة الزلقا وعمارة شلهوب العقاريتين (قضاء: المتن).

المادة 3

مادة 3: يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط على الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

يعبدا في 30 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي