All legislation

قرار Decision No. 8765 28/06/2004

تعديل القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/02/1995 المتعلق بسلسلة معدلات الفوائد على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي وحجم القروض بين المصارف

Type
قرار · Decision
Number
8765
Date
28/06/2004
Official Gazette
Issue 36, 08/07/2004, p. 6843-6844
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 8765 تاريخ 28/06/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين

146 و176 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ

16/02/1995 المتعلق بسلسلة معدلات الفوائد

على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي

وحجم القروض بين المصارف,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/06/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى القرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 العنوان التالي: "معدلات الفوائد وحجم القروض بين المصارف."

المادة 2

مادة 2: يلغى العنوان الوارد في التعميم الأساسي رقم 18 تاريخ 16/ 2/1995

المادة 3

مادة 3: يلغى نص البند (2) من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي: 2 ـ يطلب من المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان شهريا, على اسطوانة ممغنطة, بالبيان رقم (2­INT) المرفق بهذا القرار والمتعلق بمعدلات الفوائد المدينة على الليرة اللبنانية وعلى العملات الأجنبية وذلك ابتداء من وضعية شهر تموز 2004.

المادة 4

مادة 4: تضاف إلى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 الفقرتان التالي نصهما: "تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتحقق من صحة المعلومات الواردة في البيانات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار. يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات الإدارية ولغرامات التأخير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء."

المادة 5

مادة 5: يلغى البيانان رقم (6/03) و(7/03) المرفقان بالقرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 حزيران 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة