المادة 1
تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية اللبنانية التالية المتعلقة بالمناشف وفوط المائدة والحفاضات من الورق, الملحقة بهذا المرسوم.
رقم المواصفة عنوان المواصفة
448 مناشف الورق
449 فوط المائدة
450 الحفاضات الجاهزة للأولاد
مرسوم Decree No. 12732 22/06/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر في 23/07/1962 المتعلق
بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية
لا سيما المادتين الرابعة والسابعة منه
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة المقاييس
والمواصفات اللبنانية رقم 74/79 تاريخ
25/10/2002 المتعلق بطلب الزامية المواصفات
القياسية اللبنانية العائدة للمناشف وفوط
المائدة والحفاضات من الورق المذكورة ادناه
بناء على اقتراح وزير الصناعة
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
22/2003-2004 تاريخ 21/10/2003)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/06/2004
يرسم ما يأتي:
تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية اللبنانية التالية المتعلقة بالمناشف وفوط المائدة والحفاضات من الورق, الملحقة بهذا المرسوم.
رقم المواصفة عنوان المواصفة
448 مناشف الورق
449 فوط المائدة
450 الحفاضات الجاهزة للأولاد
تعتمد مختبرات معهد البحوث الصناعية لاجراء الفحوص والتحاليل والاختبارات للمنتجات موضوع هذا المرسوم للتحقق من مطابقتها للمواصفات العائدة لكل منها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 22 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: الياس سكاف