All legislation

مرسوم Decree No. 12732 22/06/2004

اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات قياسية تتعلق بالمناشف وفوط المائدة والحفاضات من الورق

Type
مرسوم · Decree
Number
12732
Date
22/06/2004
Official Gazette
Issue 35, 01/07/2004, p. 6703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12732 تاريخ 22/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر في 23/07/1962 المتعلق

بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية

لا سيما المادتين الرابعة والسابعة منه

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة المقاييس

والمواصفات اللبنانية رقم 74/79 تاريخ

25/10/2002 المتعلق بطلب الزامية المواصفات

القياسية اللبنانية العائدة للمناشف وفوط

المائدة والحفاضات من الورق المذكورة ادناه

بناء على اقتراح وزير الصناعة

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

22/2003-2004 تاريخ 21/10/2003)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/06/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية اللبنانية التالية المتعلقة بالمناشف وفوط المائدة والحفاضات من الورق, الملحقة بهذا المرسوم.

رقم المواصفة عنوان المواصفة

448 مناشف الورق

449 فوط المائدة

450 الحفاضات الجاهزة للأولاد

المادة 2

تعتمد مختبرات معهد البحوث الصناعية لاجراء الفحوص والتحاليل والاختبارات للمنتجات موضوع هذا المرسوم للتحقق من مطابقتها للمواصفات العائدة لكل منها.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: الياس سكاف