All legislation

مرسوم Decree No. 12781 30/06/2004

قبول هبة عينية مقدمة من لجنة فلسطين الخير-الكويت لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
12781
Date
30/06/2004
Official Gazette
Issue 36, 08/07/2004, p. 6747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12781 تاريخ 30/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ

14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 17/06/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة لصالح دار الفتوى من لجنة فلسطين الخير (الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بدولة الكويت ـ عضو ائتلاف الخير) وهي ملابس وأحذية جديدة ومستعملة, وأقمشة, وألعاب أطفال لتوزع على الفقراء والمحتاجين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة