ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 28/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار
رقم 624/2004/أ تاريخ 21/05/2004,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل تخطيط طريق عينطورة ـ جعيتا المصدق بالمرسوم رقم 9854 تاريخ 1/4/2003 (محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان) بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر ويلغى منه القسم المبين بخطوط مائلة وباللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على ذات المسطح المرفق به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ترقن إشارة المرسوم رقم 9854 تاريخ 1/4/2003 جزئيا عن القسم الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه من العقار رقم 146 من منطقة عينطورة العقارية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي