ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9194/74 تاريخ
08/10/1974 (التصميم التفصيلي العام لمناطق
وطى عمارة شلهوب الزلقا جل الديب انطلياس
النقاش),
بناء على قرارات بلدية الزلقا وعمارة شلهوب
رقم 23/م و24/م ورقم 25/م تاريخ 14/04/2003
ورقم 28/م تاريخ 29/04/2003,
بناء على كتاب رئيس مجلس الانماء والاعمار
رقم 6489/1 تاريخ 08/09/2003,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
محضر رقم -48- تاريخ 08/10/2003,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات
والاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
17/06/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح التابع له المبين باللون الأخضر على الخريطتين رقم (1 و2) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقتي الزلقا وعمارة شلهوب العقاريتين (قضاء: المتن) وذلك استنادا إلى كتاب رئيس مجلس الإنماء والأعمار رقم 6489/1 تاريخ 8/9/2003 والذي يفيد بموجبه عن إمكانية استكمال الدراسة الموضوعة من قبل المديرية العامة للتنظيم المدني وابلاغها إلى جانب مجلس الإنماء والإعمار بعد تصديقها بمرسوم لأخذها بعين الاعتبار في الاوتوستراد الدائري قبل المباشرة بالتنفيذ.
مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 9194/74 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة رقم (1) المذكورة في المادة الأولى أعلاه, وذلك في منطقة الزلقا وعمارة شلهوب العقاريتين (قضاء: المتن).
مادة 3: يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط على الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
يعبدا في 30 حزيران 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي