المادة 1
مادة 1: يلغى البند 2 ـ 1 من المادة الثانية جديدة, من المرسوم رقم 10608 تاريخ 5/8/2003 ويستعاض عنه بالنص التالي: "يعطى الترخيص لاستثمار المقالع والكسارات في المواقع المحصورة بالألوان والمواقع التالية: 1 لون أخضر, 2 لون أحمر, 4 و16 لون أزرق, على الخريطة (رقم 1) المرفقة بهذا المرسوم وذلك بقرار من المجلس الوطني للمقالع وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم".