المادة 1
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5325 تاريخ 9/4/1973 المحدد بالأحرف (ا ـ ب) والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1/2000 وذلك في منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء: بعبدا).
مرسوم Decree No. 11695 12/01/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5325 تاريخ
09/04/1973 (تصديق تخطيطات في مناطق برج
البراجنة والمريجة وتحويطة الغدير والليلكي
(قضاء بعبدا),
بناء على قرار بلدية برج البراجنة رقم 91/2001
تاريخ 02/10/2001,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
محضر رقم 47 تاريخ 06/10/2003 الذي يؤكد بموجبه
قراره السابق محضر رقم 19 تاريخ 24/04/2002,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
22/12/2003 .
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5325 تاريخ 9/4/1973 المحدد بالأحرف (ا ـ ب) والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1/2000 وذلك في منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء: بعبدا).
مادة 2: صدقت البراحات المحددة بالأرقام (1 ـ 2) و(3 ـ 4) المبينة باللون الأخضر على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء: بعبدا).
مادة 3: تسجل إشارة البراح على صحيفة كل من العقارات المصابة بالبراح المصدق في المادة الثانية أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن صحيفة كل من العقارات التي الغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5325 تاريخ 9/4/1973 عنها المبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
نظر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي موافق رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الإمضاء: إميل لحود صدقت بالمرسوم 11695 تاريخ 12 كانون الثاني 2004