The whole text

قرار رقم 282 تاريخ 24/12/2003 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يدفع لأصحاب العلاقة 75% من قيمة التعويض المذكور في اللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% إلا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم إفادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار.

المادة 2 من قرار رقم 282 تاريخ 24/12/2003 https://lebaneselegislation.com/law/245380/article/2/