ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965
المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ
31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق عنايا ـ العويني (محافظة جبل لبنان ـ قضاء جبيل) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000,00+0 إلى الوتد رقم 124 كيلومتر 162,86+2 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني ـ وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا محلية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
نظر
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: ياسين جابر
موافق
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
صدق
رئيس الجمهورية
الإمضاء: إميل لحود
صدق بموجب المرسوم رقم 13995 تاريخ 17 كانون
الثاني 2005 التصنيف محلي.