المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم, والمقدمة من قوات الطوارئ الدولية, والمقدمة لصالح وزارة الصحة العامة ـ مستشفى صور الحكومي, وهي عبارة عن أدوية ومواد طبية.
مرسوم Decree No. 12800 30/06/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ
14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)
لا سيما المادة 18 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/06/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم, والمقدمة من قوات الطوارئ الدولية, والمقدمة لصالح وزارة الصحة العامة ـ مستشفى صور الحكومي, وهي عبارة عن أدوية ومواد طبية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة