ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة ادي
مارين لصاحبها غسان اديب عطا الله المسجل
برقم 1458 تاريخ 20/01/2004 والمتعلق بطلب
تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
للعام 2004
بناء على المرسوم رقم 11223 تاريخ 21/10/2003
القاضي باعطاء رخصة المستدعي رخصة اتجار
باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة ادي مارين لصاحبها غسان اديب عطاالله, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في بلدة الرميلة ـ العقار رقم 38 ـ الطريق العام ـ ملك غسان وايلي عطاالله ـ قرب مؤسسة عطاالله نيو الكتريك ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود