ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 23/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم رقم 3077 تاريخ 05/04/1972
بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 933
تاريخ 04/11/2003
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات
والاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي تخطيط الساحة العامة المصدق بالمرسوم رقم 3077 تاريخ 5/4/1972 المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ي ـ أ) والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1, وذلك في منطقة المصيطبة العقارية (محافظة: بيروت).
مادة 2: صدقت حدود التخطيطات المبينة بالأحرف (ي ـ أ ـ ب ـ ج) التي الغيت بموجب المرسوم رقم 3077 تاريخ 5/4/ 1972
مادة 3: ترفع إشارة تخطيط الساحة العامة المصدقة بالمرسوم رقم 3077 تاريخ 5/4/1972 عن صحيفة كل من العقارات التي الغي التخطيط عنها بموجب المادة الأولى أعلاه, والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي