All legislation

مرسوم Decree No. 12939 17/07/2004

قبول هبة مالية مقدمة من برنامج الامم المتحدة للبيئة UNEP لتنفيذ مشروع لتقوية القدرات للتقييم والتخطيط المتكامل من اجل التنمية المستدامة CAPACITY BUILDING FOR INTEGRATED ASSESSMENT AND PLANNING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
12939
Date
17/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7584-7585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12939 تاريخ 17/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 6281

تاريخ 18/12/1973 تحديد مهام وملاكات وزارتي

الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط

بناء على قانون الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2004 لا سيما المادة 8 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على عقد الهبة المتضمن موافقة برنامج

الامم المتحدة للبيئة على تمويل المشروع

بناءعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاري 01/07/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP لتنفيذ مشروع لتقوية القدرات للتقدير والتخطيط المتكامل من أجل التنمية المستدامة وفقا للعقد المرفق CAPACITY BUILDING FOR INTEGRATED ASSESSEMENT AND PLANNING FOR SUSTAINANLE DEVELOPMENT والبالغ قيمتها /40000/¤ دولار (فقط أربعون ألف دولار أميركي لا غير).

المادة 2

مادة 2: تمتد فترة عمل المشروع المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم على أربع عشرة شهرا تبدأ من تاريخ نشر هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تساهم وزارة الاقتصاد والتجارة مساهمة عينية بقيمة / 750,42/¤ دولار (فقط اثنان وأربعين ألفا وسبعماية وخمسين دولارا أميركيا لا غير).

المادة 4

مادة 4: تدفع هذه الهبة مباشرة إلى برنامج الأمم المتحدة الانمائي ليتم صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقا للقوانين المتبعة داخل برنامج الأمم المتحدة الانمائي وباشراف وموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة, حيث يسمح لوزارة الاقتصاد والتجارة, وبالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي, بتعديل بنود الاتفاقية حيث تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع شرط الا تتجاوز مساهمة الوزارة السقف المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حمادة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة