ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 6281
تاريخ 18/12/1973 تحديد مهام وملاكات وزارتي
الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط
بناء على قانون الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2004 لا سيما المادة 8 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على عقد الهبة المتضمن موافقة برنامج
الامم المتحدة للبيئة على تمويل المشروع
بناءعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاري 01/07/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP لتنفيذ مشروع لتقوية القدرات للتقدير والتخطيط المتكامل من أجل التنمية المستدامة وفقا للعقد المرفق CAPACITY BUILDING FOR INTEGRATED ASSESSEMENT AND PLANNING FOR SUSTAINANLE DEVELOPMENT والبالغ قيمتها /40000/¤ دولار (فقط أربعون ألف دولار أميركي لا غير).
مادة 2: تمتد فترة عمل المشروع المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم على أربع عشرة شهرا تبدأ من تاريخ نشر هذا المرسوم.
مادة 3: تساهم وزارة الاقتصاد والتجارة مساهمة عينية بقيمة / 750,42/¤ دولار (فقط اثنان وأربعين ألفا وسبعماية وخمسين دولارا أميركيا لا غير).
مادة 4: تدفع هذه الهبة مباشرة إلى برنامج الأمم المتحدة الانمائي ليتم صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقا للقوانين المتبعة داخل برنامج الأمم المتحدة الانمائي وباشراف وموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة, حيث يسمح لوزارة الاقتصاد والتجارة, وبالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي, بتعديل بنود الاتفاقية حيث تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع شرط الا تتجاوز مساهمة الوزارة السقف المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: مروان حمادة
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة