All legislation

قرار Decision No. 476 21/07/2004

تعديل لائحة الاختصاصات الطبية ومدة الاختصاص

Type
قرار · Decision
Number
476
Date
21/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7613
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 476 تاريخ 21/07/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 وتعديلاته (تنظيم ممارسة مهنة الطب) لا سيما المادة السادسة عشرة منه

بناء على المرسوم رقم 3376 تاريخ 08/08/1980 (تحديد مهام وصلاحيات لجنة الاختصاصات الطبية ومدة ولايتها ونظام عملها واجتماعاتها وتعويضات رئيسها واعضائها) وتعديله بالمرسوم رقم 3098

تاريخ 25/01/1993

بناء على القرار رقم 473/1 تاريخ 10/05/1993

(تعديل لائحة الاختصاصات الطبية ومدة الاختصاص)

بناء على طلب لجنة الاختصاصات الطبية في جلستها المنعقدة بتاريخ 07/05/2004

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (رأي رقم 224/2003 - 2004 تاريخ 13/07/2004)

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت لائحة الاختصاصات الطبية ومدة الاختصاص المحددة بموجب القرار رقم 473/1 تاريخ 10/5/1993 (تعديل لائحة الاختصاصات الطبية ومدة الاختصاص) بحيث عدلت بعض الاختصاصات واضيفت اختصاصات جديدة وأصبحت كما هي في الجدول المرفق بهذا القرار والمعتبر جزءا لا يتجزأ منه. والباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعفى الأطباء الذين بدأوا تخصصهم في الجامعات قبل نفاذ هذا القرار من عدد السنوات المفروضة بموجبه ويطبق عليهم عدد السنوات المدرجة في جدول فروع الاختصاصات الطبية الصادر بالقرار رقم 473/1 تاريخ 10/5/1993 (تعديل لائحة الاختصاصات الطبية ومدة الاختصاص).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 21 تموز 2004 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية