All legislation

مرسوم Decree No. 12891 17/07/2004

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد يوسف سليمان سعد

Type
مرسوم · Decree
Number
12891
Date
17/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7542-7543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12891 تاريخ 17/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد يوسف

سليمان سعد المسجل برقم 6558 تاريخ 22/03/2004

والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد

وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للعمل بالرخصة الممنوحة للسيد يوسف سليمان سعد لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة حاريص ـ حي الياذون ـ الشارع العام ـ ملك علي خليل شعبان ـ قضاء بنت جبيل ـ محافظة النبطية, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004