المادة 1
مادة 1: تلغى نصوص النماذج (01PB02), (PB) و(01 DEV) المرفقة بالقرار الأساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 وتستبدل بالنصوص الجديدة المرفقة بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 8780 13/07/2004
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المادة 174 منه
وبناء على القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 المتعلق بدعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية او السياحية او الزراعية
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/07/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى نصوص النماذج (01PB02), (PB) و(01 DEV) المرفقة بالقرار الأساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 وتستبدل بالنصوص الجديدة المرفقة بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 تموز 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه