All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8780 13/07/2004

تعديل القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 المتعلق بدعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية او السياحية او الزراعية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8780
Date
13/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7626
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 8780 تاريخ 13/07/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادة 174 منه

وبناء على القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 المتعلق بدعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية او السياحية او الزراعية

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/07/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى نصوص النماذج (01PB02), (PB) و(01 DEV) المرفقة بالقرار الأساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 وتستبدل بالنصوص الجديدة المرفقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 تموز 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه