ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 493 تاريخ تاريخ 12/12/2002
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002
(تنظيم المقالع والكسارات)
بناء على المرسوم رقم 10608 تاريخ 05/08/2003
(الغاء مواد من المرسوم رقم 8803 تاريخ
04/10/2002 (تنظيم المقالع والكسارات واستبدالها
بمواد جديدة)
بناء على اقتراح وزير البيئة
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
17/2003 - 2004 تاريخ 21/10/2003)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 20/11/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى البند 2 ـ 1 من المادة الثانية جديدة, من المرسوم رقم 10608 تاريخ 5/8/2003 ويستعاض عنه بالنص التالي: "يعطى الترخيص لاستثمار المقالع والكسارات في المواقع المحصورة بالألوان والمواقع التالية: 1 لون أخضر, 2 لون أحمر, 4 و16 لون أزرق, على الخريطة (رقم 1) المرفقة بهذا المرسوم وذلك بقرار من المجلس الوطني للمقالع وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 3 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير البيئة
الإمضاء: فارس بويز
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود
وزير الصحة العامة
الإمضاء: سليمان فرنجية
وزير الزراعة
الإمضاء: علي حسن خليل
وزير الثقافة
الإمضاء: غازي العريضي