المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 بحيث تصبح كما يلي: "أدوات ومنتجات مالية".
قرار وسيط Interim decision No. 8786 14/07/2004
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادتين 70 و174 منه
وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000
المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية
وبناء على القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 المتعلق بالمؤشرات والمشتقات المالية وبرامج الايداع وسائر المنتجات المالية المرتبطة بمؤشرات او بمشتقات مالية
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/07/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 بحيث تصبح كما يلي: "أدوات ومنتجات مالية".
مادة 2: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي: "يحظر على جميع المصارف العاملة في لبنان, إلا بعد حصولها على موافقة مسبقة من مصرف لبنان, اصدار أو ترويج بهدف تسويقها من الجمهور: 1 ـ أية مؤشرات أو مشتقات مالية مرتبطة أو غير مرتبطة ببرامج ايداع أو منتجات مالية من أي نوع كانت. 2 ـ أية برامج ايداع أو منتجات مالية مرتبطة عوائدها بمؤشرات أو بمشتقات مالية من أي نوع كان. 3 ـ أية أدوات مالية مركبة أو ناتجة عن عمليات تسنيد مهما كان نوعها أو شكلها. 4 ـ أية شهادات أو أدوات مالية مرتبطة عوائدها بتدفقات مالية ناجمة عن اسناد تجارية أو أوراق مالية أو أرباح أسهم أو فوائد سندات. يعتبر تسويقا من الجمهور, بمفهوم هذه المادة, العرض أو الترويج الذي يستهدف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبأية وسيلة كانت, عددا يزيد عن العشرين عميلا من عملاء المصارف."
مادة 3: يلغى نص الماد الثانية من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية المعنية اعتماد الشفافية التامة في علاقتها مع العملاء بالنسبة للعمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وذلك عن طريق: 1 ـ التعريف بشكل واضح وصريح عن: ـ الأدوات والمنتجات المالية المذكورة في المادة الأولى أعلاه وكل ما ترتبط به عوائدها (مؤشرات, مشتقات, أسهم, سندات, ديون, الخ...). ـ العوائد وكيفية احتسابها. ـ جميع المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العميل. ـ جميع المعلومات الأخرى التي من شأنها أن تؤمن أكبر قدر من الوضوح والدقة في التعامل. 2 ـ اعداد كتيب تعريف أو اتفاقية مع العميل يتضمن أي منهما, على الأقل, المعلومات المشار إليها في البند (1) أعلاه وعلى أن لا يوزع الكتيب أو الاتفاقية على المعنيين أو يوضع تحت تصرفهم في حال كان المصدر أو المروج مصرفا, إلا بعد اعلام مصرف لبنان بها وموافقته على الترخيص باطلاق أو ترويج الأدوات والمنتجات المالية وفقا لأحكام المادة الأولى أعلاه."
مادة 4: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي: أولا: "على المصارف المعنية إنشاء مصلحة متخصصة للأدوات المالية المركبة والمشتقة" Structured Products and Derivatives Unit", مؤلفة من أشخاص اكفاء وذوي خبرة كافية في الأسواق المالية وأعمال المتاجرة في القيم المنقولة. مهمة هذه المصلحة القيام بالعمليات على الأدوات والمنتجات المالية المركبة والمشتقة كافة من خلال آلية واضحة ومحددة للمتاجرة تحكم عمل هذه المصلحة وفقا لأهداف المصرف. ثانيا: على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان, تزويد كل من مديرية الأسواق المالية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف شهريا بتقرير عن وضعية وحجم العمليات على الأدوات والمنتجات المالية المشار إليها أعلاه وفقا للانموذج رقم (1) المرفق بهذا القرار"
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 تموز 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه