المادة 1
مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار رقم 4222 من منطقة بساتين طرابلس العقارية والبالغة قيمته /2487446000/ل.ل. فقط ملياران وأربعماية وسبعة وثمانون مليونا وأربعماية وستة وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير.
قرار Decision No. 282 24/12/2003
ان المدير العام للاثار,
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ
21/01/2000,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991,
بناء على المرسوم رقم 10505 تاريخ
21/07/2003 القاضي باعتبار اعمال ابراز
جامع طينال الاثري من منطقة بساتين
طرابلس العقارية-قضاء طرابلس من المنافع
العامة,
بناء على قرار التخمين رقم 769 تاريخ
15/11/2003 الصادر عن لجنة الاستملاك
الابتدائية في محافظة لبنان الشمالي
والقاضي بتحديد التعويض لمالكي العقار
4222 من منطقة بساتين طرابلس العقارية-
محافظة الشمال,
بناء على اقتراح رئيس الديوان,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار رقم 4222 من منطقة بساتين طرابلس العقارية والبالغة قيمته /2487446000/ل.ل. فقط ملياران وأربعماية وسبعة وثمانون مليونا وأربعماية وستة وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير.
مادة 2: يدفع لأصحاب العلاقة 75% من قيمة التعويض المذكور في اللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% إلا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم إفادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
24 كانون الأول 2003 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني