All legislation

مرسوم Decree No. 12976 23/07/2004

تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد الشمال قسم طرابلس-الحدود السورية المصدق بالمرسوم 3140 تاريخ 30/01/1993 (محافظة عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
12976
Date
23/07/2004
Official Gazette
Issue 42, 05/08/2004, p. 7716
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12976 تاريخ 23/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ

16/08/1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات),

بناء على ضرورة تعديل تخطيط اوتوستراد الشمال

(قسم طرابلس-الحدود السورية) المصدق بالمرسوم

رقم 3140 تاريخ 30/01/1993 توفيرا لنفقات

الاستملاك والتنفيذ,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 1246/2003/أ تاريخ 04/11/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل تخطيط اوتوستراد الشمال (قسم طرابلس ـ الحدود السورية) المصدق بالمرسوم رقم 3140 تاريخ 30/01/1993 من الكيلومتر 800 + 12 إلى الكيلومتر 840,533 + 14 الموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر وتلغى منه الأقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة المرسوم رقم 3140 تاريخ 30/1/1993 عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المرفق به.

المادة 3

مادة 3: تستملك أقسام العقارات المضافة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على ذات المسطح المرفق به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي