ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ
16/08/1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات),
بناء على ضرورة تعديل تخطيط اوتوستراد الشمال
(قسم طرابلس-الحدود السورية) المصدق بالمرسوم
رقم 3140 تاريخ 30/01/1993 توفيرا لنفقات
الاستملاك والتنفيذ,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 1246/2003/أ تاريخ 04/11/2003,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل تخطيط اوتوستراد الشمال (قسم طرابلس ـ الحدود السورية) المصدق بالمرسوم رقم 3140 تاريخ 30/01/1993 من الكيلومتر 800 + 12 إلى الكيلومتر 840,533 + 14 الموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر وتلغى منه الأقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترقن إشارة المرسوم رقم 3140 تاريخ 30/1/1993 عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المرفق به.
مادة 3: تستملك أقسام العقارات المضافة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على ذات المسطح المرفق به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي