ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من الانسة
منى محمد عبد الرحمن المسجل بالرقم 2597/12
تاريخ 13/06/2003 والمتضمن طلب الاجازة لها
بفتح مدرسة خاصة في مرياطة (قضاء زغرتا)
باسم "مدرسة روضة مرياطة".
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للانسة منى محمد عبد الرحمن المولودة عام 1955 في مرياطة (قضاء زغرتا) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقار رقم 503 من منطقة مرياطة العقارية (قضاء زغرتا) ملكها باسم "مدرسة روضة مرياطة". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر