All legislation

مرسوم Decree No. 13065 05/08/2004

الغاء تخطيط مصدق في منطقة كفرحيم العقارية (قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
13065
Date
05/08/2004
Official Gazette
Issue 43, 12/08/2004, p. 7840-7841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13065 تاريخ 05/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 713 تاريخ 03/03/1971

(تصديق تخطيطات في قرية كفرحيم),

بعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية كفرحيم

رقم 12 تاريخ 20/03/2004,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات

والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي التخطيط والبراح التابع له المصدق بالمرسوم رقم 713 تاريخ 3/3/1971 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/ 1 في منطقة كفرحيم العقارية (قضاء: الشوف).

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة التخطيط والبراح التابع له المصدق بالمرسوم رقم 713 تاريخ 3/3/2004 عن صحيفة كل من العقارات المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر