المادة 1
مادة 1: ألغي التخطيط والبراح التابع له المصدق بالمرسوم رقم 713 تاريخ 3/3/1971 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/ 1 في منطقة كفرحيم العقارية (قضاء: الشوف).
مرسوم Decree No. 13065 05/08/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 713 تاريخ 03/03/1971
(تصديق تخطيطات في قرية كفرحيم),
بعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية كفرحيم
رقم 12 تاريخ 20/03/2004,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات
والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي التخطيط والبراح التابع له المصدق بالمرسوم رقم 713 تاريخ 3/3/1971 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/ 1 في منطقة كفرحيم العقارية (قضاء: الشوف).
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط والبراح التابع له المصدق بالمرسوم رقم 713 تاريخ 3/3/2004 عن صحيفة كل من العقارات المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر