All legislation

مرسوم Decree No. 13994 17/01/2005

تصديق تخطيط طريق الخط الدولي (مرجعيون - المصنع) الكفير مع مفرق النبي شعيب (محافظة الجنوب - قضاء حاصبيا)

Type
مرسوم · Decree
Number
13994
Date
17/01/2005
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2005, p. 215-220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13994 تاريخ 17/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965

المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979

(تصنيف شبكة الطرق العامة)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق الخط الدولي (مرجعيون ـ المصنع) الكفير مع مفرق النبي شعيب (محافظة الجنوب ـ قضاء حاصبيا) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000,0+0 إلى الوتد رقم 392 كيلومتر 125+6 ومن الوتد رقم 393 كيلومتر 000+ 0 إلى الوتد رقم 415 كيلومتر 385+0 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

نظر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: ياسين جابر موافق رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي صدق رئيس الجمهورية الإمضاء: إميل لحود صدق بموجب المرسوم رقم 13994 تاريخ 17 كانون الثاني 2005 محلية