All legislation

مرسوم Decree No. 13082 05/08/2004

تصديق تعديل تخطيط طريق المتن السريع-(القسم الثاني)-المصدق بالمرسوم رقم 13644 تاريخ 23/11/1998 بين منطقة بعبدات ومنطقة بشلاما العقارية (قضاء المتن-محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
13082
Date
05/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 7918-7919
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13082 تاريخ 05/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13644 تاريخ

23/11/1998 (تصديق تخطيط طريق المتن السريع-

القسم الثاني-بين منطقة بعبدات ومنطقة بشلاما

العقارية) (قضاء المتن-محافظة جبل لبنان),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 360/2004/أ تاريخ 23/03/2004,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل تخطيط طريق المتن السريع (القسم الثاني) المصدق بالمرسوم رقم 13644 تاريخ 23/11/1998 بين منطقة بعبدات ومنطقة بشلاما العقارية (قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان) بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام المضافة إلى التخطيط المذكور بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم المبينة على ذات المسطح المرفق به وفقا لاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ألغيت من تخطيط طريق المتن السريع (القسم الثاني) المصدق بالمرسوم رقم 13644 تاريخ 23/11/1998 بين منطقة بعبدات ومنطقة بشلاما العقارية الأقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ترقن إشارة التخطيط الملغى عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم المبينة على ذات المسطح المرفق به.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 اب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن س الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي