ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 13644 تاريخ
23/11/1998 (تصديق تخطيط طريق المتن السريع-
القسم الثاني-بين منطقة بعبدات ومنطقة بشلاما
العقارية) (قضاء المتن-محافظة جبل لبنان),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 360/2004/أ تاريخ 23/03/2004,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل تخطيط طريق المتن السريع (القسم الثاني) المصدق بالمرسوم رقم 13644 تاريخ 23/11/1998 بين منطقة بعبدات ومنطقة بشلاما العقارية (قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان) بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام المضافة إلى التخطيط المذكور بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم المبينة على ذات المسطح المرفق به وفقا لاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ألغيت من تخطيط طريق المتن السريع (القسم الثاني) المصدق بالمرسوم رقم 13644 تاريخ 23/11/1998 بين منطقة بعبدات ومنطقة بشلاما العقارية الأقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 4: ترقن إشارة التخطيط الملغى عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم المبينة على ذات المسطح المرفق به.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 اب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن س الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي