All legislation

رأي Opinion No. 293 20/12/2004

الترخيص لتفرغ عن اسهم السيدات والسادة سعدية خليل سلام وفادي سعيد رشيد وانطوان متري عبد المسيح وشربل كريم بدر المساهمين في شركة راديو ليبون ستار ش.م.ل.

Type
رأي · Opinion
Number
293
Date
20/12/2004
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2005, p. 244-247
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 293 تاريخ 20/12/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الموضوع: الترخيص لتفرغ عن أسهم السيدات والسادة سعدية خليل سلام وفادي سعيد رشيد وانطوان متري عبد المسيح وشربل كريم بدر المساهمين في شركة راديو ليبون ستار ش.م.ل. المرجع: إحالات السيد وزير الإعلام رقم /2539 و2540 و2541 و2542/ تاريخ 8/9/2004 والمسجلة لدى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بالأرقام /230 و 231 و232 و233/تاريخ 14/9/2004 ـ القانون 382/94 ـ المرسوم 7997/96 بعد التحية, بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه, لما كانت الشركة المستدعية قد تقدمت بطلب: "الترخيص على التفرغ الجاري بين: ـ السيدة سعدية خليل سلام والمتفرغ لها السيدة عايدة سعيد رشيد والمتعلق بعشرة أسهم إسمية /10 أسهم إسمية/. ـ والسيد أنطوان متري عبد المسيح والمتفرغ له عصام وديع أبو حيدر والمتعلق بعشرة أسهم إسمية (10 أسهم إسمية). ـ والسيد شربل كريم بدر والمتفرغ لها السيدة كلودين الياس خلوف والمتعلق بعشرة أسهم إسمية (10 أسهم إسمية). والسيد محمد فؤاد نجار والمتفرغ له السيد فادي سعيد رشيد والمتعلق بثمانية أسهم إسمية (8 أسهم إسمية)". ولما كان السيدات والسادة سعدية خليل سلام وانطوان متري عبد المسيح وشربل كريم بدر ومحمد فؤاد نجار مكتتبين في رأسمال الشركة المستدعية بموجب الإفادة الصادرة عن الشركة والمرفق بها لائحة أسماء المساهمين المكتتبين في الشركة مصادق عليها أصولا, ولما كانت الشركة المذكورة شركة "راديو ليبون ستار ش.م.ل." وقد وضعت قيد العمل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /3/ محضر رقم /27/ تاريخ 23/7/1997 والمرسوم رقم /13474/ تاريخ 5/11/1998, ولما كانت السيدات والسادة: سعدية خليل سلام وانطوان متري عبد المسيح ومحمد فؤاد نجار وشربل كريم بدر يملكون وحسب التسلسل عشرة أسهم للسيدة سعدية خليل سلام وعشرة أسهم للسيد أنطوان متري عبد المسيح وثمانية أسهم للسيد محمد فؤاد نجار وعشرة أسهم للسيد شربل كريم بدر ويرغبون في التفرغ عنها بكاملها للسيدات والسادة المتفرغ لهم وذلك على النحو الآتي: ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص: "يخضع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول أسهم المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية يجري خلافا لأحكام هذا القانون". ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص: "على الشخص الطبيعي أن يكون لبنانيا متمتعا بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية". ولما كان البند /6/ من الفصل الأول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 96 ينص: "6 ـ يجب أن ينص نظام الشركة الأساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن أسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق إلى مجلس الوزراء بواسطة وزير الإعلام". "يحظر إتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء". "تعتمد في ذلك ذات الأصول والإجراءات المقررة لطلب الترخيص". ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين أن نظامها الأساسي نص على ما ورد أعلاه, وحيث وفاقا لما سبق تبيانه, إن هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية بإحالة السيد وزير الإعلام, لا يخالف النصوص القانونية أعلاه, لذلك نرى الموافقة على طلب التفرغ المذكور, وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الأسهم موضوع إحالتكم, هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فإننا نعيد إلى مقامكم موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لإجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام.

20/12/2004 المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع نائب الرئيس مروان شلق