All legislation

مرسوم Decree No. 12862 17/07/2004

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد وليد حسين فخر الدين

Type
مرسوم · Decree
Number
12862
Date
17/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12862 تاريخ 17/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وليد حسين

فخر الدين, المسجل برقم 4366 تاريخ 25/02/2004

والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها للعام 2004

بناء على المرسوم رقم 10686 تاريخ 03/09/2003

القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد وليد حسين فخر الدين, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في عانوت ـ العقار رقم 1 ـ شارع الشهيد كمال جنبلاط ـ قرب صيدلية عانوت ـ ملك محمد منيب حسين ابي كنعان ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود