All legislation

مرسوم Decree No. 13083 05/08/2004

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق مراح السريج-بخعون-حقليت-طاران-جسر الحازمية المصدق بالمرسوم رقم 3730 تاريخ 24/08/2000 (قضاء الضنية-المنية-محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
13083
Date
05/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 7965-7966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13083 تاريخ 05/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق مراح

السريج-بخعون-حقليت-طاران-جسر الحازمية المصدق

بالمرسوم رقم 3730 تاريخ 24/08/2000 لاسباب

فنية,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار

رقم 611/2004/أ تاريخ 11/05/2004,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق مراح السريج ـ بخعون ـ حقليت ـ طاران ـ جسر الحازمية المصدق بالمرسوم رقم 3730 تاريخ 24/8/2000 (قضاء الضنية ـ المنية ـ محافظة الشمال) من الكيلومتر 259.283+3 إلى الكلم 914.183+3 ومن الكلم 400+0 وإلى الكلم +0 وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة من قبل مجلس الإنماء والإعمار.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المضاف إلى التخطيط المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم المبينة باللون الأحمر على الخريطة المرفقة والمدرجة أرقامها في ذات الخريطة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: الغي من تخطيط طريق مراح السريج ـ بخعون حقليت ـ طاران ـ جسر الحازمية المصدق بالمرسوم رقم 3730 تاريخ 24/8/2000 (قضاء الضنية ـ المنية ـ محافظة الشمال) القسم الواقع بين الكلم 259.283+3 والكلم 914.183+2 وبين الكلم 400+0 والكلم 560+0 المبين باللون البني وبخطوط مائلة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وترقن إشارة التخطيط عن أقسام العقارات الواقعة ضمن هذا القسم والمدرجة أرقامها في الخريطة المذكورة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي