ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ
06/10/1993 الصادر بالاستناد الى القانون
رقم 246 تاريخ 12/07/1993 الذي اجاز الى
مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات المشاريع
المكلف بها من دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ
ومراقبة تنفيذ,
بناء على ضرورة تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد
الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم خلده-تحويطة
الغدير-الحدث طريق المطار) المصدق بالمرسوم
رقم 3865 تاريخ 30/07/1993 والمعدل بالمرسوم
رقم 9256 تاريخ 04/10/1996 وتعديل تخطيط طريق
الحدث-برج البراجنة-المطار (قسم ساحة المريجة-
المطار) المصدق بالمرسوم رقم 6859 تاريخ
29/12/1973 (قضائي بعبدا وعاليه-محافظة جبل
لبنان) توفيرا للنفقات,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار
رقم 597/2003/أ تاريخ 03/06/2003,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري
الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت من تخطيط اوتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم خلده ـ تحويطة الغدير ـ الحدث طريق المطار) المصدق بالمرسوم رقم 3865 تاريخ 30/7/1993 والمعدل بالمرسوم رقم 9256 تاريخ 4/10/1996 الأقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك عن العقارات وأقسام العقارات الملغى عنها التخطيط بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على ذات المسطح المذكور أعلاه.
مادة 3: صدق تعديل تخطيط اوتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم خلده ـ تحويطة الغدير ـ الحدث طريق المطار) المصدق بالمرسوم رقم 3865 تاريخ 30/7/1993 والمعدل بالمرسوم رقم 9256 تاريخ 4/10/1996 وتعديل تخطيط طريق الحدث ـ برج البراجنة ـ المطار (قسم ساحة المريجة ـ المطار) المصدق بالمرسوم رقم 6859 تاريخ 29/12/1973 (قضائي بعبدا وعالية ـ محافظة جبل لبنان) بحيث تضاف إليهما الأقسام المبينة باللون الأحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 4: تستملك أقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام المضافة إلى التخطيطين المذكورين في المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح المرفق به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي