All legislation

مرسوم Decree No. 13084 05/08/2004

تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم خلده-تحويطة الغدير-الحدث طريق المطار) المصدق بالمرسوم رقم 3865 تاريخ 30/07/1993 والمعدل بالمرسوم رقم 9256 تاريخ 04/10/1996 وتصديق تعديل تخطيط طريق الحدث-برج البراجنة-المطار (قسم ساحة المريجة-

Type
مرسوم · Decree
Number
13084
Date
05/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 7968-7969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13084 تاريخ 05/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ

06/10/1993 الصادر بالاستناد الى القانون

رقم 246 تاريخ 12/07/1993 الذي اجاز الى

مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات المشاريع

المكلف بها من دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ

ومراقبة تنفيذ,

بناء على ضرورة تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد

الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم خلده-تحويطة

الغدير-الحدث طريق المطار) المصدق بالمرسوم

رقم 3865 تاريخ 30/07/1993 والمعدل بالمرسوم

رقم 9256 تاريخ 04/10/1996 وتعديل تخطيط طريق

الحدث-برج البراجنة-المطار (قسم ساحة المريجة-

المطار) المصدق بالمرسوم رقم 6859 تاريخ

29/12/1973 (قضائي بعبدا وعاليه-محافظة جبل

لبنان) توفيرا للنفقات,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار

رقم 597/2003/أ تاريخ 03/06/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري

الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت من تخطيط اوتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم خلده ـ تحويطة الغدير ـ الحدث طريق المطار) المصدق بالمرسوم رقم 3865 تاريخ 30/7/1993 والمعدل بالمرسوم رقم 9256 تاريخ 4/10/1996 الأقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك عن العقارات وأقسام العقارات الملغى عنها التخطيط بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على ذات المسطح المذكور أعلاه.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل تخطيط اوتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم خلده ـ تحويطة الغدير ـ الحدث طريق المطار) المصدق بالمرسوم رقم 3865 تاريخ 30/7/1993 والمعدل بالمرسوم رقم 9256 تاريخ 4/10/1996 وتعديل تخطيط طريق الحدث ـ برج البراجنة ـ المطار (قسم ساحة المريجة ـ المطار) المصدق بالمرسوم رقم 6859 تاريخ 29/12/1973 (قضائي بعبدا وعالية ـ محافظة جبل لبنان) بحيث تضاف إليهما الأقسام المبينة باللون الأحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تستملك أقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام المضافة إلى التخطيطين المذكورين في المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح المرفق به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي