ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على قرار مجلس بلدية ساقية المسك وبحرصاف
رقم 12 تاريخ 17/07/2001
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات
والاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء دار للبلدية وموقف للسيارات في ساقية المسك وبحرصاف (قضاء المتن) وتستملك لهذه الغاية العقارات وأقسام العقارات رقم 806 ـ 677 ـ 805 ـ 669 ـ 807 و670 من منطقة ساقية المسك وبحرصاف العقارية المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار إليها في لائحة الاستملاك المرفقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية ساقية المسك وبحرصاف.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي