ان وزير الصحة العامة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 وتعديلاته (تنظيم ممارسة مهنة الطب) لا سيما المادة السادسة عشرة منه
بناء على المرسوم رقم 3376 تاريخ 08/08/1980 (تحديد مهام وصلاحيات لجنة الاختصاصات الطبية ومدة ولايتها ونظام عملها واجتماعاتها وتعويضات رئيسها واعضائها) وتعديله بالمرسوم رقم 3098
تاريخ 25/01/1993
بناء على القرار رقم 473/1 تاريخ 10/05/1993
(تعديل لائحة الاختصاصات الطبية ومدة الاختصاص)
بناء على طلب لجنة الاختصاصات الطبية في جلستها المنعقدة بتاريخ 07/05/2004
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (رأي رقم 224/2003 - 2004 تاريخ 13/07/2004)
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت لائحة الاختصاصات الطبية ومدة الاختصاص المحددة بموجب القرار رقم 473/1 تاريخ 10/5/1993 (تعديل لائحة الاختصاصات الطبية ومدة الاختصاص) بحيث عدلت بعض الاختصاصات واضيفت اختصاصات جديدة وأصبحت كما هي في الجدول المرفق بهذا القرار والمعتبر جزءا لا يتجزأ منه. والباقي بدون تعديل
مادة 2: يعفى الأطباء الذين بدأوا تخصصهم في الجامعات قبل نفاذ هذا القرار من عدد السنوات المفروضة بموجبه ويطبق عليهم عدد السنوات المدرجة في جدول فروع الاختصاصات الطبية الصادر بالقرار رقم 473/1 تاريخ 10/5/1993 (تعديل لائحة الاختصاصات الطبية ومدة الاختصاص).
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 21 تموز 2004
وزير الصحة العامة
سليمان فرنجية