المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة اليونانية بواسطة المنظمة غير الحكومية (IMI) لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, لتنفيذ حملات توعية من مخاطر الالغام في /100/ بلدة وقرية لبنانية وذلك وفقا لمذكرة التفاهم المرفقة.
مرسوم Decree No. 13136 24/08/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام
2003) لا سيما المادة 8 منه
بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة
الدفاع الوطني ممثلة بالجيش اللبناني -
المكتب الوطني اللبناني لنزع الالغام (NDO)
والمنظمة غير الحكوميةاليونانية (IMI) بتاريخ
21/07/2004
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/12/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة اليونانية بواسطة المنظمة غير الحكومية (IMI) لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, لتنفيذ حملات توعية من مخاطر الالغام في /100/ بلدة وقرية لبنانية وذلك وفقا لمذكرة التفاهم المرفقة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة