All legislation

مرسوم Decree No. 13136 24/08/2004

قبول هبة مقدمة من الحكومة اليونانية لصالح وزارة الدفاع الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
13136
Date
24/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8156-8157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13136 تاريخ 24/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

2003) لا سيما المادة 8 منه

بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة

الدفاع الوطني ممثلة بالجيش اللبناني -

المكتب الوطني اللبناني لنزع الالغام (NDO)

والمنظمة غير الحكوميةاليونانية (IMI) بتاريخ

21/07/2004

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/12/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة اليونانية بواسطة المنظمة غير الحكومية (IMI) لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, لتنفيذ حملات توعية من مخاطر الالغام في /100/ بلدة وقرية لبنانية وذلك وفقا لمذكرة التفاهم المرفقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة