All legislation

مرسوم Decree No. 13275 28/08/2004

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لاقسام من مناطق زحلة اراضي الراسية-البربارة-وادي العرايش العقارية (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
13275
Date
28/08/2004
Official Gazette
Issue 48, 07/09/2004, p. 9240-9241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13275 تاريخ 28/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),

بناء على المرسوم رقم 8328 تاريخ

20/04/1996 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي

والتفصيلي العام (تقسيم المناطق) وشبكة الطرق

لمنطقة زحلة-معلقة وضواحيها),

بناء على المرسوم رقم 12103 تاريخ

15/03/1969 والمرسوم رقم 407 تاريخ

18/01/1971 (تخطيطات طرق),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية زحلة رقم 84

تاريخ 11/04/2003,

وبعد الاطلاع على كتاب المديرية العامة للطرق

والمباني رقم 133/ص.ط.م تاريخ 29/04/2003,

وبعد الاطلاع على كتاب المديرية العامة للموارد

المائية والكهربائية رقم 1722 تاريخ

14/10/2003,

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم

المدني رقم 4 تاريخ 22/01/2003 ورقم 50 تاريخ

22/10/2003,

بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات, الطاقة

والمياه والاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/07/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لأقسام من مناطق زحلة أراضي ـ الراسية ـ البربارة ـ وادي العرايش العقارية (قضاء زحلة), المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق كما هو مبين على الخريطتين 1/2 و2/2 الموضوعتين بمقياس 1000/1 والمرفقتين بهذا المرسوم. يخضع هذا المرسوم لنظام البناء والفرز والضم والاستثمار وللشروط الخاصة المرفقة به والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: تلحظ المساحات الضرورية لإنشاء جدران الدعم والمنشآت الفنية التابعة للطرق ويشترط عدم صب قاع المجرى بالإسمنت وعدم قطع الأشجار المعمرة على طول مجرى النهر.

المادة 3

مادة 3: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة, وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة. وكذلك ترفع إشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 12103 تاريخ 15/3/1969 والمرسوم رقم 407 تاريخ 18/1/ 1971 والمرسوم رقم 8328 تاريخ 20/4/1996 عن العقارات المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة المذكورة أعلاه.

المادة 4

مادة 4: يلغى كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آب 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: ايوب حميد